فيشمله عموم قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بناء على أنّ المراد أنّ ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب ، فهو يرتفع عن جميع المكلّفين ، حتّى من لا حرج بالنسبة إليه.
______________________________________________________
في الاجتناب عنها حرج لكل افراد المكلفين ، لوضوح : انه ليس كل افراد الشبهة محلا لابتلاء كل افراد المكلفين.
وحيث يلزم من اغلب افراد هذه الشبهة الحرج لأغلب افراد المكلفين (فيشمله عموم قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (١) وقوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) (٢) وقد ذكرنا معنى الآيتين فيما سبق ، فلا حاجة الى تكراره ، ثم انه لمّا كان مقتضى هذا الدليل : رفع الاحتياط في الشبهات غير الحصورة التي يشق فيها الاحتياط بالنسبة الى بعض الناس ، لا في كل الشبهات بالنسبة الى كل الناس ، اشكلوا على هذا الدليل : بانه اخص من المدّعى ، فتصدى المصنّف للجواب عنه بقوله : (بناء على أنّ المراد) من ادلة نفي الحرج هو : (أنّ ما كان الغالب فيه) اي في التكليف (الحرج على الغالب) من الناس سواء كان تكليفا وجوبيا أم تحريميا ، واقعيا ام ظاهريا (فهو يرتفع عن جميع المكلّفين حتّى من لا حرج بالنسبة إليه) من المكلفين.
ولهذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (٣) مع وضوح :
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.
(٢) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢٢ ح ١ ، غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٢١ ح ٤٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢ ص ١٧ ب ٣ ح ١٣٤٦ وص ١٩ ب ٥ ح ١٣٥٤.