.................................................................................................
______________________________________________________
لا ريب ان الصوم في السفر وفي المرض مستلزم للعسر غالبا بالنسبة الى غالب الناس ، ولا كلّية له لا من جهة السفر والمرض ولا من جهة الاشخاص.
وقال سبحانه : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً) (١) حيث رفع الحكم عن الجميع بواسطة ضعف البعض.
وفي النبوي المتقدّم «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (٢).
وفي صحيحة الفضيل بن يسار : «عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال : لا بأس (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٣)) (٤).
وصحيحة ابي بصير : «عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل اصبعه فيه؟ قال : ان كان يده قذرة فليهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغسل منه ، هذا ممّا قال الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٥)» (٦).
وفي رواية أخرى : «عن ابي عبد الله عليهالسلام : انّا نسافر ، فربمّا بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية ، فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال عليهالسلام : ان عرض في قلبك منه شيء فافعل هكذا ـ يعني
__________________
(١) ـ سورة الانفال : الآية ٦٦.
(٢) ـ الكافي ج ٣ ص ٢٢ ح ١ ، غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٢١ ح ٤٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢ ص ١٧ ب ٣ ح ١٣٤٦ وص ١٩ ب ٥ ح ١٣٥٤.
(٣) ـ اشارة الى سورة الحج : الآية ٧٨.
(٤) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ١٣ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢١٢ ب ٩ ح ٥٤٣.
(٥) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٦) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٨ ب ٣ ح ٤٢ وص ٢٢٩ ب ١٠ ح ٤٤ ، الاستبصار ج ١ ص ٢٠ ب ١٠ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٥٤ ب ٨ ح ٣٨٥.