وفيه أولا : أنّ المستند في وجوب الاجتناب في المحصور اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل ، وقد تقدّم بما لا مزيد عليه : أنّ أخبار حلّ الشبهة لا يشمل صورة العلم الاجمالي بالحرام.
وثانيا : لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الاجمالي
______________________________________________________
(وفيه أولا : انّ المستند في وجوب الاجتناب في المحصور : اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك) اي : لوجوب الاجتناب ، لما تقدّم من ان قوله : اجتنب عن الخمر ، واجتنب عن الميتة ، واجتنب عن الغصب ، يشمل الموارد المعلومة اجمالا.
ومن الواضح : ان الحرام معلوم اجمالا في المحصورة وغير المحصورة ، فيجب الاجتناب عنه فيهما ، وذلك (بضميمة حكم العقل) بوجوب دفع الضرر المحتمل الجاري في كليهما.
إذن : فالمستند لوجوب الاحتياط في العلم الاجمالي ليس هو أخبار الاحتياط حتى يقال باختصاصها بالمحصورة في مقابل اختصاص أخبار الحلّ بغير المحصورة للجمع بينهما (و) ذلك لانّه (قد تقدّم بما لا مزيد عليه : إنّ أخبار حلّ الشبهة لا يشمل صورة العلم الاجمالي بالحرام) اطلاقا لانها لو كانت شاملة لصورة العلم الاجمالي لوقع التعارض بين هذه الاخبار وبين ادلة المحرّمات ، بينما لا تعارض بين الطائفتين.
وإنّما لا تعارض بين الطائفتين لأنّ مقتضى أخبار الاحتياط : وجوب الاحتياط في المحصورة وغير المحصورة على حدّ سواء ، ومقتضى أخبار الحل : حليّة الشبهة البدوية فقط على ما ذكرناه سابقا للقرائن الدالة على ذلك.
(وثانيا : لو سلّمنا شمولها) اي : شمول اخبار الحل (لصورة العلم الاجمالي