حتى يشمل الشبهة غير المحصورة ، لكنها تشمل المحصورة أيضا ، وأخبار وجوب الاجتناب مختصّة بغير الشبهة الابتدائية إجماعا ، فهي على عمومها للشبهة غير المحصورة أيضا أخصّ مطلقا من أخبار الرّخصة.
______________________________________________________
حتى يشمل الشبهة غير المحصورة) التي هي محل الكلام (لكنها تشمل المحصورة أيضا) تعمّها فتشمل أخبار الحل شبهات ثلاث : المحصورة وغير المحصورة والبدوية ، بينما (وأخبار وجوب الاجتناب مختصّة) بصورة العلم الاجمالي ، اي : (بغير الشبهة الابتدائية إجماعا) فقد قام الاجماع على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة البدوية كما ذكرناه سابقا ، فتختص أخبار الاحتياط بالشبهة المحصورة وغير المحصورة ، فتقدّم فيهما على أخبار الحل.
والحاصل : انّه لو سلمنا شمول أخبار الحل لصورة العلم الاجمالي ، سواء الشبهة المحصورة أم غير المحصورة ، فانّ اللازم مع ذلك هو العمل باخبار وجوب الاحتياط وتقديمها على اخبار الحل في مورد العلم الاجمالي في كلتا الشبهتين المحصورة وغير المحصورة ، وذلك لانّ أخبار الاحتياط أخص من اخبار الحل ، فان اخبار الحل تشمل المحصورة وغير المحصورة والشبهة البدوية ، واخبار الاحتياط خاصة بالشبهة المحصورة وغير المحصورة ، فالجمع بينهما يقتضي تقديم أخبار الاحتياط في الشبهة المحصورة وغير المحصورة على اخبار الحل.
إذن : (فهي) اي : أخبار الاحتياط (على عمومها) وشمولها للشبهة المحصورة و (للشبهة غير المحصورة) تكون (أيضا أخصّ مطلقا من أخبار الرّخصة) الدالة على الحل ، وذلك لما عرفت : من انّ اخبار الاحتياط تشمل