ليس إلّا العلم الاجمالي بوجود الحرام ، ولكنّه انّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلمية الّتي لا يجب الّا لأجل وجوب دفع الضرر ، وهو العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات ، وهذا لا يجري في المحتملات غير المحصورة ، ضرورة أنّ كثرة الاحتمال يوجب عدم الاعتناء بالضّرر المعلوم وجوده بين المحتملات.
ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في احد اناءين أو واحد من ألفي إناء ،
______________________________________________________
البراءة (ليس الّا العلم الاجمالي بوجود الحرام) فانّ العلم الاجمالي هو الذي يمنع من اجراء البراءة ، لانّ العلم الاجمالي يصلح ان يكون بيانا ، فلا يكون العقاب معه عقابا من غير بيان.
(ولكنّه) اي : لكن العلم الاجمالي (انّما يوجب الاجتناب عن محتملاته) اي : محتملات الحرام (من باب المقدّمة العلمية) المقدمة (الّتي لا يجب) امتثالها (الّا لأجل وجوب دفع الضرر) المحتمل (وهو : العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات ، وهذا) اي : احتمال الضرر (لا يجري في المحتملات غير المحصورة).
وإنّما لا يجري في محتملات غير المحصورة (ضرورة ان كثرة الاحتمال يوجب عدم الاعتناء) من العقلاء (بالضّرر المعلوم وجوده بين المحتملات) فدفع الضرر المحتمل لا يكون هنا دليلا لوجوب الاجتناب.
(ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في احد اناءين) أو خمس أوان ، أو ما أشبه ذلك حيث ان احتمال السم في كل منها يكون بدرجة يوجب اجتناب العقلاء عن ارتكاب ايّ من اطراف هذا العلم (أو) بين (واحد من ألفي