لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم ، فحينئذ لا يعمّ معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكلّ ، الّا أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت على الجواز.
______________________________________________________
وعليه : فاذا علم ـ مثلا ـ بأنّ في أغنامه الكثيرة شاة مغضوبة لا يجوز له بيعها جميعا في صفقة واحدة ، لانه يعلم حينئذ علما تفصيليا بوجود مال حرام مقابل الشاة المغصوبة في أمواله ، لكن يجوز له بيعها تدريجا.
هذا (لكن يحتمل ان يكون مرادهم) من (عدم وجوب الاحتياط فيه) اي : في غير المحصور ليس هو جواز المخالفة القطعية في غير المحصور ، كما كان يجب الموافقة القطعية في المحصور بل هو (في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب) اي : بوجوب الاحتياط ، فيكون قولهم : يجوز في غير المحصور مقابلا لقولهم : لا يجوز في المحصور ، وحيث كان في المحصور يجب الاجتناب عن جميع الاطراف ففي غير المحصور لا يجب الاجتناب الّا عن مقدار الحرام.
(وهذا) الاحتمال : بأن يكون كلامهم في غير المحصور مقابل كلامهم في المحصور (غير بعيد عن مساق كلامهم) واذا كان كذلك (فحينئذ لا يعمّ معقد إجماعهم) اي : اجماع القوم على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة (لحكم ارتكاب الكلّ) بل الواجب ابقاء مقدار الحرام.
(الّا انّ الأخبار) الدالة على حلّية المشتبه (لو عمّت المقام) الذي هو مورد العلم الاجمالي (دلّت على الجواز) لارتكاب الكل ، لانّه يصدق على كل من الاطراف انّه ممّا لم يعلم حرمته ، فيشمله «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه