والّا فاخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله : «اجتنب عن كلّ خمر» اعتراف بعدم حرمته واقعا وهو معلوم البطلان.
هذا اذا قصد الجميع من أوّل الأمر لأنفسها ، ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكلّ مقدّمة له ، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من اوّل الارتكاب بناء على حرمة التّجري ، فصور ارتكاب الكلّ ثلاثة ، عرفت كلّها.
______________________________________________________
(والّا) بأن قلنا بجواز ارتكاب الكل الذي معناه ارتكاب الخمر (فاخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله) اي : قول الشارع : («اجتنب عن كلّ خمر» اعتراف) منّا (بعدم حرمته) اي : حرمة الخمر (واقعا وهو معلوم البطلان).
وإنّما يكون معلوم البطلان لانّ قوله : «اجتنب عن الخمر» يشمل كل خمر ويتنجّز اجتنابه على الانسان في صورة علمه ، والمفروض انّه في كلتا الصورتين عالم بالخمر وان كانت أطراف المحصورة قليلة وأطراف غير المحصورة كثيرة ، فانّ مجرد هذا الفرق لا يوجب سقوط الخمر عن الحرمة في غير المحصور ، وقد سبق : انّ العلم التفصيلي ليس مقيّدا لحرمة المحرّمات.
(هذا) تمام الكلام في جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام (اذا قصد الجميع من أوّل الأمر لا نفسها) اي : لا نفس الخمر (و) أمّا (لو قصد نفس الحرام) أي : شرب الخمر (من ارتكاب الجميع ، فارتكب الكلّ مقدّمة له ، فالظاهر : استحقاق العقاب للحرمة من اوّل الارتكاب) وان لم يصادف الحرام ولم يرتكب الكلّ ، وذلك (بناء على حرمة التّجري) فانّ أول ما يرتكبه يكون تجريا.
وعليه : (فصور ارتكاب الكلّ) تدريجا (ثلاثة) ، قد (عرفت كلّها) :