والتحقيق : عدم جواز ارتكاب الكلّ ، لاستلزامه طرح الدليل الواقعي ، الدالّ على وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعي ، كالخمر في قوله : «اجتنب عن الخمر» ، لانّ هذا التكليف لا يسقط من المكلّف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات.
غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات ، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي ،
______________________________________________________
لأنّه اذا صادف الحرام فقد فعله عالما عامدا ، سواء كان في الفرد الأوّل أم في الفرد الوسط أم في الفرد الأخير.
هذا تمام الكلام في وجه جواز ارتكاب الكل وعدم جوازه.
(و) لكن (التحقيق) عندنا هو : (عدم جواز ارتكاب الكلّ) ولزوم ابقاء مقدار الحرام (لاستلزامه) اي : ارتكاب الكل (طرح الدليل الواقعي الدالّ على وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعي كالخمر) فيما اذا تردّدت بين ما هو غير محصور حيث نهى عنها (في قوله) اي قول الشارع : («اجتنب عن الخمر»).
وانّما قلنا بعدم جواز ارتكاب الكل (لانّ هذا التكليف) بالاجتناب عن الخمر (لا يسقط من المكلّف مع علمه) اي : على المكلّف (بوجود الخمر بين المشتبهات) غير المحصورة.
وعليه : فيجب الاحتياط بترك مقدار الحرام وان جاز ارتكاب سائر الاطراف ، وذلك لانّ (غاية ما ثبت في غير المحصور) بمقتضى الادلة التي ذكرناها هو : (الاكتفاء في امتثاله) اي : في امتثال التكليف (بترك بعض المحتملات) الذي ذلك البعض بقدر الحرام (فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي) فان صادف الواقع فهو ، وان لم يصادف كان بدلا عنه.