فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسيّ وصاحب المدارك أنّ المرجع فيه الى العرف ، فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنّه يعسر عدّه ، لاما امتنع عدّه ، لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ والحصر.
______________________________________________________
الثاني : انّ غير المحصور : ما بلغ كثرة الاطراف فيه الى حدّ يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي فيها.
الثالث : انّ غير المحصور : ما يعسر موافقتها القطعية.
الرابع : انّ غير المحصور : هو كون الشبهة ممّا يصدق عليه عرفا انّه غير محصور.
الخامس : كون كثرة الأطراف الى حدّ لا يتمكن المكلّف عادة من ارتكاب جميعها بأكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك.
(فعن الشهيد والمحقق الثانيين ، والميسيّ وصاحب المدارك : انّ المرجع فيه) اي : في غير المحصور (الى العرف) فكل ما يراه العرف غير محصور لم يجب الاجتناب عن اطرافها ، وكل ما لم يروه كذلك وجب الاجتناب عن جميع أطرافها ، وذلك لانّ غير المحصور ليس من الحقيقة الشرعية أو المتشرعية القديمة مثل الفاظ : الصلاة ، والصيام ، والحج ، والزكاة ، ونحوها ، ولا يراد منه معناه اللغوي أعني : ما لا يمكن عدّه ، لان الموجودات كلها قابلة للحصر والعدّ.
إذن : علينا حينئذ مراجعة العرف لتحديد معناه بعد ما لم يكن له معنى لغوي ولا شرعي.
وعليه : (فما كان) بنظر العرف (غير محصور في العادة بمعنى : انّه يعسر عدّه) كان ضابطا لغير المحصور الذي هو محل كلام الفقهاء (لا ما امتنع عدّه).
وانّما قلنا : لا ما كان عدّه ممتنعا (لانّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ والحصر) اذ الموجودات كلها قابلة لذلك ، الّا العدد فانّه بنفسه ليس قابلا للحصر