وفيه : مضافا الى انّه إنّما يتجه اذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الاجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور ، أو على تحصيل الاجماع من اتفاق من عبّر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بها ،
______________________________________________________
لانّه كلما تصور الانسان عددا امكن اضافة عدد في الوهم اليه.
(وفيه) أولا : ان جعل العرف مرجعا لمعرفة موضوع غير المحصور انّما يصح اذا ورد لفظ غير المحصور في آية أو رواية فنرجع فيه الى العرف لمعرفة موضوعه ، كما نرجع الى العرف لمعرفة موضوع الماء والتراب والشاة والكلب وما اشبه ذلك ممّا وقعت في الآيات والروايات موضوعا للاحكام ، ومن المعلوم انّه لا آية ولا رواية بهذا اللفظ ، نعم ، الاجماع ورد بهذا اللفظ ، لكنّه ليس من القوة بحيث يكون كالآية والرواية.
وفيه ثانيا : انه قد مثّل لغير المحصور بالألف وهو لا ينطبق على الضابط الذي ذكروه ، لوضوح : عدم العسر في عدّ الألف.
والى الاشكال الأوّل أشار المصنّف بقوله : (مضافا الى انّه) اي : جعل العرف هو المرجع (انّما يتجه اذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب) في غير المحصور (على الاجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور) بأن كان الاجماع يقول : ان غير المحصور يجوز ارتكاب اطرافه فجاء لفظ : غير المحصور في مقعده (أو على تحصيل الاجماع من اتفاق من عبّر بهذه العبارة) اي : انّه وان لم يكن لفظ غير المحصور وجواز ارتكابه معقد الاجماع فلا اقل من ان يكون محصّل فتاوى جميع العلماء عليه (الكاشف) ذلك الاجماع (عن إناطة الحكم) اي : عدم الاجتناب (في كلام المعصوم بها) اي : بالشبهة غير المحصورة.