وعدم حرمته تتوقف على الإيصال ، فيكون وجوب الإنقاذ مشروطا بالقدرة الشرعية المتوقفة على إباحة المقدمة المتوقفة على إيصالها.
والنتيجة : إنّ الأمر بذي المقدمة متوقف على وجود ذي المقدمة ، وهذا تحصيل الحاصل.
وقد أبرز المحقق النائيني «قده» (١) نقطة الاشتباه في هذا البرهان ، وهي أنّ هناك خلطا بين أن يكون قيد التوصل قيدا للإباحة ، أو قيدا للمباح ، فالكلام إنما يتم لو كان التوصل قيدا للإباحة فقط.
وتوضيحه ، هو : إنّ وجوب ذي المقدمة متوقف على إباحتها ، ولكن إباحة المقدّمة ليست متوقفة على الإيصال ، بل هي ثابتة قبله ، نعم المباح هو الحصة الموصلة ، فالإيصال قيد في المباح لا الإباحة ، من قبيل قيود الواجب لا الوجوب.
وكلام المحقق النائيني «قده» هذا في غاية المتانة.
ولكن نضيف إليه ، إنّه لو فرض أن التوصل كان قيدا للإباحة لا للمباح ، فلا إشكال أيضا ، بمعنى أنّه لو فرضنا أنّ القيد للإباحة ، فوجوب الإنقاذ يتوقف على إباحة الاجتياز ، وهي تتوقف على الوصول. فوجوب الإنقاذ يتوقف على الوصول.
ونحن نقول : بأن وجوب الإنقاذ لا يتوقف على إباحة الاجتياز ، نعم نقول بالتوقف على عدم الحرمة المطلقة ، وهي مفروضة العدم.
وتوضيحه : إنّ المقدمة ، تارة تتّصف بحرمة مطلقة ، سواء أوتي بذي المقدمة ، أم لم يؤت ، وأخرى تكون حرمتها مشروطة بعدم الإتيان بذي المقدمة ، أمّا القسم الأول فهو غير معقول ، وأمّا اجتماع الأمر بالإنقاذ مع الحرمة المشروطة للمقدمة ، فهو أمر معقول ، إذ لا تعارض ولا تزاحم أصلا ،
__________________
(١) أجود التقريرات : الخوئي ج ١ ص ٢٤٠ فوائد الأصول الكاظمي ج ١ ص ١٦٦.