الصوم ، كما لو أنه وجب عليه السفر في شهر رمضان المبارك بنذر ، ولكنه عصى ولم يسافر ، فهنا هل يجب عليه الصوم؟
وهنا إن قلنا بوجوب الصوم عليه ، فإنّ معنى هذا ، الالتزام بخطابين ترتبيّين : الخطاب الأول ، هو خطاب «صم» إذا لم تسافر ، والخطاب الثاني ، هو خطاب «سافر» ، وهذا خطاب بالأهم ، وهو هادم لموضوع المهم ، وهذا ليس إلّا الترتب ، إذ لا إشكال فقهيا عندهم في عدم سقوط الصوم عنه إذا لم يسافر ، وهذا من الترتب.
ولنا في المقام ، ثلاث كلمات حول هذا النقض والاستدلال ، لإثبات الترتب :
١ ـ الكلمة الأولى : هي إنّ هذه الفروع ، وإن كان لا محيص عن الالتزام بما ذكر فيها ، لو سلّمنا بوجود خطابين ترتبيين ، ولكنّ هذا أجنبي عن الترتّب ، ولا يصح أن يجعل وقوع الترتب في هذه الفروع ، دليلا على إمكان الترتب.
وتوضيحه ، هو إنّ خطاب «أزل» ، وخطاب «صلّ» الذي هو الأمر بالأهم ، بينهما علاقتان في موارد الترتب :
١ ـ العلاقة الأولى : هي أنّ الأمر «بالإزالة» يستدعي هدم موضوع الأمر «بالصلاة» ، لأن الأمر «بالصلاة» أخذ في موضوعه عصيان الأمر «بالإزالة» ، إذن فالأمر «بالإزالة» يستدعي لا محالة هدم موضوع الأمر «بالصلاة».
٢ ـ العلاقة الثانية : هي إنّه في فرض فعليّة كلا الأمرين ، يتوجه الأمر بالأهم نحو المكلف لإطلاقه ، فيكون الأمر بالأهم مستدعيا لتقريب المكلّف نحو «الإزالة» المساوق لتبعيده عن «الصلاة» ، فيتهافت التأثيران من حيث أن الأمر بالإزالة يجر المكلف إليها ، والأمر بالصلاة يجر المكلف إليها ، فيقع التهافت في مقام التأثير ، لأنهما حينئذ متطاردان وكل منهما يجر النار إلى قرصه.
وحينئذ يقال : بأن العلاقة الأولى هي : نكتة ملاك القول بإمكان الترتب ،