احتياج المكلف إلى الفعل ، من قبيل برودة الهواء بالنسبة إلى النار ، والاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
ب ـ القسم الثاني : هو ما يكون قيدا في ترتب المصلحة خارجا ، مع فرض فعليّة الاتصاف قبله ، من قبيل سدّ المنافذ بالنسبة للدفء ، والتحريك الخارجي بالنسبة لوقوع الحج.
أمّا القسم الأول من القيود ، فهي تارة تكون اختيارية ، بمعنى أنه يمكن الإلزام بها من قبل المولى ، وأخرى يفرض أنها ليست اختيارية ، بمعنى أنه لا يعقل الإلزام بها من قبل المولى.
فإن فرض كون هذه القيود في أصل اتصاف الفعل بأنه ذو مصلحة ، فإن فرض كونها قيودا اختيارية ، فهذه القيود لا يمكن سحبها من الوجوب ، وأخذها في الواجب محضا ، وذلك ببرهان عدم المقتضي لذلك ، لأن هذه القيود هي التي بها يتحقق الملاك ، فلو فرض أنها سحبت عن الوجوب ، وأخذت في الواجب ، لزم بناء على الأصل الموضوعي المتقدم ، أن يكون الوجوب محرّكا نحوها ، لأنها سحبت عن الوجوب ، وأخذت في الواجب ، مع أنه لا مقتضي للتحريك نحوها ، إذ إنّ المولى لا مقتضي عنده لكي يحرك نحو شيء يكون دخيلا في أصل اتصاف الفعل في كونه ذا مصلحة ، بل المولى يحرك نحو المصلحة لو اتصف الفعل بها ، لا أنه يحرك نحو أن يتصف الفعل في أنه ذو مصلحة.
إذن فالتحريك نحو هذا القيد بلا مقتضي ، وبهذا البرهان يستحيل جر القيود من دائرة الوجوب ، وأخذها في دائرة الواجب إنّها للزوم التحريك نحوها ، مع أن هذا التحريك بلا مقتض ، وبهذا يتعيّن أن تكون قيودا في الوجوب.
وإن فرض كون هذه القيود الاتصافية إنّها ليست اختيارية ، بمعنى عدم معقولية الإلزام بها مولويا ، إمّا لأنها خارجة عن الاختيار محضا كالزوال ،