حكومة حديث الرّفع على أدلّة الأحكام
ومن الثمرات : التصوير الصحيح لحكومة (١) هذا الحديث على أدلّة الأحكام الأوّلية ، وذلك بلحاظ نظره وتعرّضه عناية الى حيثية عقد حملها ، فيكون الرفع المسند الى الموضوعات التسعة على طراز قوله صلىاللهعليهوآله : «لا رهبانية في الاسلام» (٢). ومن المعلوم أنّ النفي في النصّ راجع بالنتيجة الى المشروعية التي هي حكم منفيّ حقيقة بنفي ثبوت الموضوع (الرهبانية) تشريعا ، فعلى هذا التصوير يكون الرفع المنصبّ على ذوات الموضوعات المرفوعة ناظرا الى عقد الحمل لأدلّة الأحكام الأولية.
ومعنى النظر : هو طردها عن هذه الموارد تشريعا بعناية طرد الوجود التشريعيّ على النحو المناسب لذوات المرفوعات ، ففي «ما لا يعلمون» المناسب هو رفع الشيء المجهول عن موطن التشريع ، وبرفعه يرفع الحكم تعبّدا عن عقد الحمل للدليل الأوّلي.
والحكومة هذه تستبطن رفع إيجاب الاحتياط والتحفّظ ظاهرا عن المورد المشكوك إلى أن يرتفع الجهل ، وبذلك يثبت جواز الاقتحام في الشبهة ، وعدم استحقاق العقاب عليه لو ثبتت مخالفته مع الحكم الواقعيّ الذي هو
__________________
(١) لا الورود ولا التخصيص ، تقدم الفرق بينها ، وكذا كيفية حكومة الأمارات على الاصول العملية في الجزء الثالث من هذا الكتاب : ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٢) نهاية ابن الاثير ٢ : ٢٨٠.