وفرض جامع معقول بينهما بأن يراد بلفظة الموصول «ما» الحكم المشكوك كلّيا (الشبهة الحكمية) وجزئيا (الشبهة الموضوعية) يصحّح الإسناد ، والمصحّح للذهاب الى التعميم هو إطلاق الموصول ، وبه يحصل الوصول الى ما هو المأمول.
واختيار هذه المدارج والمناهج المعقولة المفضّلة لها ثمرات مهمّة ، منها :
الهرب والخلاص من الإشكالات الصعبة المضطربة الواردة على هذا الحديث ، صفحنا عنها اقتصادا.
ثمرات مهمّة على المدارج والمناهج
ومن الثمرات المترتبة على المختار : دفع الإيراد عن شمول الحديث لجانب الترك عند الإكراه أو الاضطرار اليه ، حيث يقال : رفع الترك مساوق لوضع الفعل ، والحديث لا ينظر الى الوضع ، وإنّما هو ناظر الى الرفع ، فيمكن الفرار من محذور تعلّق الاضطرار بالترك ، إذ على المختار في المدرج الأول لا ضير في شمول الرفع للثبوت التشريعيّ المنطبق على الترك المضطرّ اليه.
مثاله : لو نذر أن يشرب من ماء زمزم فاضطرّ الى ترك الشرب فالمرفوع هو الثبوت التشريعيّ للترك المضطرّ اليه ، ومعناه : رفع أثره تفضّلا وامتنانا ، وهو وجوب الكفّارة ، لا أنّ معناه هو رفع الترك كي يكون مساوقا مع وضع الشرب المضطرّ الى تركه فإنّه أثر باطل.