٥ ـ معتبر عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه الى الله والى رسوله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم ... الى أن قال : فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١).
وهذا صنف ثالث معروف بأنّه من أخبار التثليث ، وذيله من الصنف الثاني.
تحليل علميّ في الاصناف الثلاثة من اخبار الاحتياط
والإنصاف أنّ لسان الصنف الأول لسان النصيحة والإرشاد الى أنّ الاحتياط سبب النجاة في مورد العلم بالتكليف إجمالا ، وعروض الاشتباه والالتباس لشخص المكلف به ، وهذا أجنبيّ عمّا نحن فيه ، وهو التفتيش عن وجود دليل على لزوم الاحتياط في مورد الشك البدوي ، ثمّ إجراء البراءة بعد اليأس.
وأمّا الصنف الثاني ـ وهو الأخبار الآمرة بالكفّ والتوقّف عند الشبهة ـ فإنّها ناظرة الى الكفّ عن القول بغير علم ، والوقوف أمام خطر المشكوك لا الشكّ ، أي اذا كان في الولوج في المشكوك خشية هلكة فالمناسب التريّث
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ : ١١٤ ب ١٢ ح ٩.