يكون اعتباره من باب الكشف والإصابة ، سواء كان له جهة كشف عند العرف واعتبره الشارع من هذه الجهة أم لا ، ولكن علم من دليل اعتباره أنّ الشارع إنّما اعتبره من حيث الكشف والإصابة فيكون كشفه حينئذ تعبّديّا.
وإمّا أن يكون اعتباره من باب التعبّد من دون اعتبار جهة كشف فيه ، سواء كانت له جهة كشف عند العقلاء أم لا.
فما اعتبره الشارع في الأحكام الكلّيّة من حيث الكشف يسمّى دليلا ، وربّما يوصف بالاجتهادي ، وفي الموضوعات يسمّى أمارة.
وما اعتبره من باب التعبّد المحض لبيان كيفيّة عمل الجاهل والشاكّ في الأحكام يسمّى أصلا عمليّا ، وربّما يسمّى بالدليل الفقاهتي ، وفي لسان آخر بالدّليل الفقهائي ، وهو الأنسب ، وفي الموضوعات أصلا عمليّا ...» إلى آخره.
مدار الحكم الواقعي والظّاهري
والحكم المشترك فيه العالم والجاهل : إمّا واقعيّ أو ظاهريّ.
وللحكم الواقعيّ إطلاقان : واقعيّ أوليّ وهو المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة القطعيّة ، وواقعي ثانويّ وهو المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة ، وقد يسمّى بالحكم الظاهري.
كما أنّ الحكم الظاهري أيضا له اصطلاحان :
١ ـ ما تقدّم.
٢ ـ ما كان مستفادا من التمسّك بالأصل العملي (الدليل الفقهائيّ).
وبعبارة اخرى : الأحكام والتكاليف المشترك فيها العالم والجاهل لو كانت قطعيّة ـ أي مستفادة بالأدلّة الاجتهاديّة القطعيّة ـ فهي واقعيّة أوّليّة. ولو كانت مستنبطة من