ويجاب عن المقال : أنّ من الواضح وحدة مفاد أدلّة البراءة المذكورة ، ومفاد دليل الاستصحاب في هذا الباب بلا تناف وتعاند ، وعليه فكلّ واحد دليل مستقلّ برأسه ، ومن كان غير مذعن بأحدهما أو غير ملتفت اليه فليحصل التأمين بالتنجيز أو التعذير بذاك الآخر.
ويمكن الاستفادة من الاستصحاب فيما اذا عومل مع دليلي البراءة والاحتياط معاملة المتكافئين المتعارضين ، وبعد التساقط يرجع الى استصحاب عدم فعليّة التكليف من الأول الى الآن ، وتأتي الإشارة الى ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فذلكة البحث : أنّ المقصد الرابع من الكتاب الحاضر موضوعه الشكّ بالحكم والتحيّر فيه ، أي عدم تمامية دليل عليه عند الباحث. والشك على قسمين :
١ ـ شكّ بدوي ، وأنّه محور أصل البراءة ، كنا نحن في مقام التماس الحجّة عليه وقد فرغنا ـ بحمد الله ـ الى هنا عن إقامة آيات خمسة وأحاديث كذلك وكذا الاستصحاب على البراءة.
٢ ـ شكّ محفوف بالعلم الإجمالي ، يأتي كلام حوله يناسب وضع الكتاب.