المكلّف أيضا إن لم يكن الأمر بشيء عين النهي عن ضدّه ، وإلّا فالتشريك المتقدّم يكون نافعا.
ويؤيّده أنّ المرسلة نقلت عن عوالي اللئالي بتعبير : «نصّ» ، بدل «نهي» (١).
وبعد من السّنة بقيت أحاديث اخرى حاول الاصوليّون الاستدلال بها على البراءة ، وهي مخدوشة مجموعا سندا ودلالة ، وفيما تمسّكنا به من الأحاديث المعتبرة مع ما يؤيّدها كفاية على المطلوب ويؤجّل الحديث عنها الى سطح فوقاني ، أو بحث عال خارجي.
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
ويمكن تكميل الاستدلال بالسنّة على البراءة باستصحابها بناء على ما هو الحقّ المختار من حجّيته من باب الأخبار ، فيقال : إنّ مفاد دليل الاستصحاب هو الشيء الذي متيقّن سابقا ويشكّ في بقائه لاحقا. وبالإمكان تصوّر المتيقّن هنا بأحد لحاظين :
١ ـ عدم التكليف اليقينيّ بلحاظ ما قبل الشريعة.
٢ ـ العدم بلحاظ ما قبل التكليف وبعد التميز ، وهو حدّ ما قبل الكمال ،
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ١ : ٣٢٨ برقم ٦١٣ (١٥).