من قبيل : ما لو لاقى شيء لجميع الأطراف المشتبهة بالنجس المعلوم إجمالا والملاقي لأحد المائعين المشتبهين بالنجس وفي مرتبته ملاقي المشتبه الآخر ، فإنّ الأول معلوم النجاسة تفصيلا ، والثاني أصل الطهارة فيه معارض مع أصل الطهارة للملاقي الآخر ، وعليه لا مناص من الاجتناب عن الملاقيين ؛ لحدوث علم إجماليّ ثان بنجاسة أحدهما.
الملاقي لأحد الأطراف المعلوم بالإجمال نجاسته
اذا لاقى شيء مائعا يعلم إجمالا بتنجّسه أو بتنجّس مائع آخر فهل يحكم بنجاسة الملاقي؟
قولان مبنيّان :
على أنّ نجاسة الملاقي للنجس هل هي من الآثار والأحكام المترتّبة على نفس النجس بحيث تكون نجاسته لأجل سراية النجاسة من النجس اليه انبساطا واتساعا فتكون الملاقاة موجبة لاتّساع دائرة النجس ـ كما في صورة اتّصال المائع النجس وامتزاجه بغيره ـ فإنّ هذا يوسّع سراية النجاسة أينما تنتقل ، فتصبح النجاسة في الملاقي عين نجاسة الملاقى ويكون الدليل على وجوب الاجتناب عن الملاقي هو الدليل على وجوب الاجتناب عن الملاقى فإنّه من شئونه؟
وعلى أنّ السراية بابها باب السببيّة ، ونجاسة الملاقي فرد آخر منها ورد عليها التعبّد الشرعيّ بوجوب الاجتناب عنه في مقابل وجوب الاجتناب عن الملاقي؟