وبناء عليه ، العلم الإجماليّ المذكور ينحلّ بانحلال أثره ، وهو التنجّز ببركة العلم التفصيليّ المسطور.
فالاصول النافية المؤمّنة من البراءة وغيرها جارية طرّا خارج نطاق هذا العلم ؛ لطرد التكليف المشكوك.
وأمّا اذا كان التكليف محرزا ويشكّ في المكلّف به بين أطراف المحتملات بعلم إجماليّ فالكلام هنا في مرحلة العمل بإتيان بعض المحتملات دون بعض يرجع الى منجّزية الاحتمال ، وهذا يكون مجرى لأصالة الاشتغال.
حقيقة العلم الإجماليّ والشكّ المقرون به
الحقّ أنّه لا إجمال في العلم ، فإنّه نور ومرآة وكاشف ، وإنّما الإجمال في متعلّقه ، فهو كالعلم التفصيليّ بيان يحتجّ به.
وحيث إنّه يتعلق لا على التعيين (أي على نحو الإبهام والإجمال) بأحد الافراد ـ الذي هو الجامع المخترع للذهن ـ على وضع يكون كلّ واحد طرفا لاحتمال تعلق التكليف به ، أو يكون هو المكلف به يطلق عليه «العلم الإجماليّ» فالوصف أوّلا وبالذات بحال المتعلّق ، لا بحال الموصوف النحوي ، وفي الوقت يكون العلم الإجماليّ بنفسه منجّزا ، ولأجل المعارضة بين الأفراد ـ تلك المعارضة الحاصلة من قولك : إمّا وإمّا ـ لا تجري الاصول المؤمّنة في الأطراف كلا ولا بعضا.