والمشهور منهم من في مدرسة الشيخ الأنصاريّ والميرزا النائينيّ ـ رحمة الله عليهما ـ على المبنى الثاني ، بدعوى عدم العثور على دليل معتبر يدلّ على صحة المبنى الأول ، بل استظهر أنّ الملاقي عنصر مستقلّ للزوم التجنّب عنه ، وفرد جديد من الرجز والرجس يلزم التحرّز عنه بخطاب تعبّديّ يخصّه في مقابل الخطاب والإعلام بنجاسة الملاقى.
وعلى ذلك لا يلزم الاجتناب عن الملاقي لطرف من المعلوم نجاسته بالإجمال ، لا وضعا ولا تكليفا ؛ للشكّ في ملاقاته للمتنجّس ، فأصالة الطهارة وكذا أصالة الإباحة جاريتان فيه من غير معارض بعد سقوطهما في جانب الملاقى وطرفه ، فيصحّ به الوضوء إن كان ماء ويحلّ شربه ويجوز أكله إن كان مشروبا أو مأكولا ، ولبسه في الصلاة إن كان ملبوسا.
وقد ادّعى شيخنا المظفّر ـ في أواخر البحث عن الاستصحاب عند الكلام في الشبهة العبائية ـ الإجماع على الحكم بطهارة الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة.
وهناك بعض التفاصيل في المسألة يرجع لاستيفائها الى الكتب المفصّلة.
تحتّم الاجتناب عن الملاقي كالملاقى
ولكن الاحتياط غير الناكب عن الصراط يقتضي المصير الى ما حقّقه بعض مشايخنا من أساطين العصر ، بل نابغة الدهر الشهيد السعيد السيد الصدر ، من تحتّم الابتعاد عن الملاقي ، كالملاقى وطرفه تكليفا ووضعا ؛ لكفاية تنجيز العلم