أمّا كلا لأجل حرمة المخالفة القطعية. وأمّا بعضا لاستحالة الترجيح بلا مرجّح.
مثلا : اذا تردّد الواجب بين الظهر والجمعة في يومها فيقال : الواجب فيها إمّا صلاة الظهر ، وإمّا صلاة الجمعة ، وعلى كلّ فلا بدّ من الوفاء بحقّ تنجيز العلم المذكور والإتيان بكلتيهما ، قضاء لوجوب الموافقة القطعية حسب ما تمّ تحقيقه لدى المشهور من العلماء المحقّقين الاصوليين وهو المنصور.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون التكليف المعلوم إجمالا من نوع واحد أو من نوعين ، كالعلم إمّا بوجوب سفر عليه الى نحو معيّن ، وإمّا حرمة تصرفه في مال الغير بجانب آخر ، فإنّ جنس التكليف في كلا المثالين معلوم ، وإنّما وقع الإجمال في خصوصيّته ونوعيته. هذا كلّه في الشبهة الحكمية.
وأمّا الشبهة الموضوعية : ففي البدوية منها جريان البراءة متّفق عليها. نعم ، قسم منها يستدعي الشكّ فيه وجوب الموافقة القطعية أيضا.
الميزان لمعرفة الشبهة الموضوعية الّتي لم تجر فيها البراءة
ضابط امتياز الشبهة الموضوعية التي تجري فيها البراءة عن التي لا تجري فيها : أنّ كلّما كان الشكّ فيما تتوقّف فعلية التكليف في الخارج عليه (من