مدلول الدليل الأوّلي ، فالحكم الواقعيّ لو كان ، يصبح محكوما بحديث الرفع عناية.
وفيما لا يطيقون المرفوع هو الثبوت التشريعيّ للفعل الواصل الى حدّ الحرج ، كتكليف المكلّف بشيء لا يطيق لامتثاله ، كإرادة الامتثال التفصيليّ في التكاليف المجهولة ، وبرفعه يرتفع في جانب عقد الحمل للدليل الأوّلي العقوبة ـ التي هي حكم وضعيّ ـ على ترك الامتثال ... وهكذا ، أي قس على هذا سائر الفقرات في الحديث.
وقد تبيّن إلى هنا أنّ لإجراء الحديث ضوابط ثلاث :
١ ـ أن يكون ما يرفع ممّا لا يعلم فعلا أو ترك فعل من أفعال المكلف أو من تروكه ، ويكون ملتفتا وقاصدا اليهما.
٢ ـ أن يكون في رفعه وإسقاطه تفضّل ولطف ورأفة ورحمة على الامّة ، واذا كان شيئا في رفعه كلفة ومشقّة عليهم ولو على بعضهم فلا يجري ، كالحكم ببطلان بيع من اضطرّ الى بيع داره ـ مثلا ـ فإنّ في رفع بيعه تشريعا بالحكم ببطلانه زحمة وتحميل عليه ، وكذا لو اكره زيد متوعدا على ضرب شخص بأنّه إن لم يضربه يضرب فلا يجوز لزيد أن يضربه تمسّكا بالحديث ، بل عليه أن يتحمّل الضرب ؛ لأنّ رفع الحرمة عن ضرب ذلك الشخص غير مشروع ؛ بالنظر الى أنّ رفعها مستلزم لعدم الحبّ والودّ على جميع الامّة وإن كان بالنسبة الى زيد على طبق المنّة.
والرفع في الحديث اذا يثبت الصعوبة والمشكلة على طرف فهو على خلاف