لا عموما جمعيا ؛ كي لا تشمل المعتبرة الأحكام التي يجهلها بعضهم دون بعض ، سواء كان وجه الحجب أمرا من الامور الخارجية ـ كإخفاء الغاصبين ، أو قهر سماويّ أو جبابريّ كضياع الكتب وهلاكها من قبيل التصانيف الكثيرة لمحمد بن أبي عمير حيث سال المطر عليها ، أو دفنتها اخته حينما كان في الحبس وتحت الضغط أربع سنين ـ أو غير ذلك من قبيل عدم كون المعصوم مأمورا بإبلاغه الى العباد.
وفي كل ذلك يصدق إسناد الحجب (حجب الحكم الواقعيّ) اليه سبحانه حقيقة ، حيث إنّه ربّ العالمين وخالق الكون والتكوين.
وقد يقتضي بعض المصالح إخفائه وستره ولو بسلب التوفيق عن العباد لا بسبب تقصيرهم ، وذلك بعدم فحصهم عن الحكم الواقعيّ الفعليّ على ما يشير اليه لفظ : «موضوع عنهم» ، أي الحكم الواقعيّ الفعليّ المحجوب المجهول ساقط ومرفوض ومتروك عنهم لطفا ورأفة فلا يجب عليهم الاحتياط ، وفي الحقيقة المرفوع في حقّهم هو إيجاب الاحتياط.
وبهذا الشرح المختصر لهذا الحديث المعتبر ظهر أنّه في واقعة البراءة في الشبهة الحكمية أظهر من حديث الرفع على ما تقدم ، ومن غيره على ما يأتي ؛ لخلوه عن تلك التشاويش والتفاصيل.
مرسل الصّدوق المعاضد برواية الامالى
٥ ـ ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «كلّ