شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١).
وورد في أمالي الشيخ الطوسيّ ما يقرب من المرسلة بسند غير نقي ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه» (٢).
ظاهر المرسلة والمسندة : أنّ كلّ شيء أو جميع الأشياء المشكوك فيها أنّها محلّلة أو محرّمة فهي مطلقة مباحة بالإباحة الظاهرية المولوية الى أن يصل الى الشاكّ نهي ومنع مولويّ عن الاقتحام في المشكوك ، أو يصل اليه أمر مولويّ بالتجنّب عنه والابتعاد منه ، ومعنى الأمر هكذا هو النهي عن الاقتراب اليه.
وإن شئت ففكّك في الاستدلال على البراءة في الشبهة بين المرسلة والمسندة فيتمسّك بالمرسلة بأن يجعل المراد من الشيء هو عنوانه الثانوي (٣) ، فيقال : إنّه حلال ظاهرا الى أن يصل الى المكلّف في شأن المشكوك : نهي واقعيّ وحجّة تامة.
والقرينة على ما ذكرنا : أنّ الإباحة المستفادة من المرسلة بإخبار المعصوم
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ١ : ٣٢٨ الحديث ٦١٣ (١٥).
(٢) المصدر : ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩.
(٣) لا الشيء بعنوانه الواقعيّ الأوّلي ، فإنّه لا معنى للقول بأنّ كلّ شيء مباح واقعا الى أن يرد فيه النهي واقعا ، إذ هو من باب إثبات ضدّ برفع ضدّه الآخر ، وهو توضيح الواضح.