الشبهة غير المحصورة ، حكمها وضابطها
الحقّ أنّها كالشبهة البدوية تجري في أطراف محتملاتها الاصول عقلا ونقلا ، فيسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز في ناحية وجوب الموافقة القطعية ، لا حرمة المخالفة القطعية ، فإنّه فيها يظلّ منجّزا ؛ وذلك بلحاظ وجود الاطمئنان بعدم انطباقه على الأطراف ، أي : أنّ مرتكب الأطراف بحساب الاحتمالات لمّا يضع إصبعه ـ مثلا ـ على كلّ طرف من أطراف المعلوم بالإجمال يرى نفسه مطمئنّا بعدم تطبيقه على موضوع الإصبع إلّا على احتمال ضئيل جدّا ، وهذا الاطمئنان أمر عرفيّ عقلائيّ حجّة لديهم.
وممّا ذكرنا عرف الميزان والضابط لتشخيص الشبهة المحصورة عن غيرها ، ففي كل مورد كان مريد الارتكاب مطمئنّا بانطباق المعلوم بالإجمال على موضع الارتكاب فهو من المحصورة ، واذا كان غير مطمئنّ بذلك بل كان مطمئنّا بعدم الانطباق فهو من غيرها ، سواء أعرض عسر أم حرج عند الفعل أو الترك لكثرة الأطراف أم لا ، أم اتّفق اضطرار الى أحد الأطراف أو خروجه عن تحت الابتلاء أم لا ، فإنّ الضابط الأساسيّ للافتراق بين المحصورة وغيرها هو الاطمئنان الشخصيّ المذكور.
هذا مختصر من حال العلم الإجماليّ الوجدانيّ من حيث اقتضائه لحرمة المخالفة القطعية وكفاية الموافقة الاحتمالية وعدمها.