دوران الواجب بين التعيين والتخيير
من دون فرق بين أن يكون التخيير الممكن عقليا أو شرعيا (١).
ويتوضّح ذلك بذكر مثال للتخيير العقلي :
وهو أن يعلم إجمالا إمّا بوجوب إكرام زيد مطلقا وعلى أيّ نحو كان ، وإمّا بوجوب إكرامه على نحو خاصّ معيّن ، وهو إعطاء رداء له.
ومثال آخر للتخيير الشرعي : وهو أن يعلم إجمالا بأنّ الواجب في خصال الكفّارة ، إمّا خصوص العتق معيّنا ، وإمّا العتق أو الإطعام أو الصيام تخييرا.
وبما أنّ لحاظ الخصوصيّة والتعيينيّة فيه ضيق ومشقّة من غير نصّ في لسان المولى عليه (٢) فيكون المورد من موارد جريان البراءة عنها ، ويبقى التخيير
__________________
(١) لقد وضّح الشيخ الاستاذ قدسسره في الجزء ١ : ٩١ (الواجب التخييريّ والتعييني) الفرق بينهما : بأنّ أطراف الواجب التخييريّ إن كان بينها جامع يمكن توجّه الطلب نحوه فهو عقلي ، وإلّا فهو شرعي ، وإن شئت فراجع.
(٢) ما أوردناه في الأبحاث الراجعة الى الشكّ كلّيا لا يفرق فيه بين أن ينشأ الشكّ من عدم النصّ المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، وإنّما لم نكرّر ذلك ؛ لأنّ التّكرار ينافي البلاغة والاقتصار على اللازم. كما أنّ فرض نشوء الشكّ من أمر من الامور الخارجية الذي يشكّل الشبهة الموضوعية صفحنا عن بحثه في كلّ مورد مورد ؛ لأنّه خارج عن المباحث الاصولية ، وداخل في المباحث الفقهية ، وإنّما يذكر في بعض الافق أحيانا من باب الاستطراد ، كما أنّ عدّة من القواعد. ـ كقاعدة الميسور ، قاعدة الفراغ والتجاوز ، قاعدة حسن الاحتياط ، قاعدة التسامح في أدلة السنن ، قاعدة لا ضرر ، قاعدة القرعة ، وغيرها من القواعد ـ محلّ أخذها ومعرفتها وموضع