وجوب الاكثر ، الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو الخوف منه ، وهذا بعكس الأقلّ فإنّه متيقّن الوجوب إمّا نفسا واستقلالا ، أو ضمنا وغيريا فهو لا يترك ، وإلّا يقطع بالعقاب أو يخاف منه.
هذا في التوصّليات ، وهكذا الحال في التعبّديات ، فإن كان الأقلّ والأكثر تعبّديّين لا إشكال ولا توقّف في جريان ما ذكر فيهما ، إلّا في كيفية قصد القربة مع تردّد وجوب الأقلّ بين النفسيّ والضمنيّ المقدّمي.
ولكن ينبغي أن يقال : إنّه من هذه الجهة أيضا بلا إشكال ، إذ يكفي فيها الإتيان بالأقلّ قاصدا للتخلّص عن العقاب امتثالا لأمر يضاف وينسب الى مشيئة ربّ الأرباب ، فإنّ هذا وإن كان بحسب المرتبة أدنى المراتب للتقرّب إلّا أنّها من الغايات المعتبرة المعدودة للعبادات كما عليه الشيخ الأعظم في فرائده (١) ، وغيره في المباحث الفقهية.
هكذا الحال في جميع صور الدوران في الأجزاء والشرائط والموانع ، فإنّ الحقّ في الجميع جواز الأخذ بطرف الأقل وإجراء البراءة عن الأكثر.
نعم ، هناك حالة من حالات الدوران ليست من الأقلّ والأكثر ، وإنّما هي من المتباينين ، ومع ذلك لا يتنجّز فيها العلم الإجمالي ، وهي حالة :
__________________
(١) في أواسط بحث الأقلّ والأكثر.