بل الأقلّ هو القدر المتيقن فيه الامتثال ، والأكثر هو المشكوك فيه خارج عن مجرى الاشتغال وعن بحث الشكّ في المكلف به ، وداخل في الشك في التكليف.
وأمّا القسم الثاني ففيما يعلم بورود الطلب على مركّب عرفيّ كمعجون مختلط من عدّة أشياء يصدق إطلاق اسمه على طرف الأقل ، ويشكّ في دخالة خليط زائد آخر في تتميمه أو تحسينه يكتفى في مقام طلب مولويّ بتقديم الأقلّ ؛ لأنّه القدر المتيقّن من مطرح الخطاب ، وليس الشكّ المتعلق بالزائد من قبيل الشكّ في المحصّل لقناعة العرف بالمسمّى اذا صدق على الأقلّ.
وهذا كمقام إثبات يكشف ثبوتا عن أنّ الآمر عند أمره بالأقلّ لاحظه مطلقا ، لا مقيدا بأمر زائد آخر.
نعم ، لو لم تكن التسمية صادقة على الأقلّ فنفس هذا شاهد على أنّ مطلوب المولى بعد على عهدة المكلف ، فاذا شكّ فيما يحتمل كونه متمّما فهو شكّ في المحصّل يجب الإتيان به كي يخرج عن عهدة المطلوب.
وفيما يعلم بورود الطلب على مركّب شرعيّ تردّد أمره ووضعه بين الأقلّ والأكثر ، كإزالة الخبث عن الثوب للصلاة بغسلتين أو ثلاث غسلات ، وهذا الفرض كسابقه طابق النعل بالنعل ، فإنّه اذا شكّ في سببيّة الغسلة الثالثة لحصول الطهارة فهو شكّ في دخالة أمر زائد خارج عن بيان المولى فيما يهتمّ به من غرضه ، فالزائد يكون لا محالة مجرى لأصالة البراءة.
وهي وإن لا تثبت كون الأقلّ هو المكلّف به معيّنا ـ كاستصحاب عدم