المعصوم عليهالسلام ، ومدلّ على أنّ طريقة الشارع تبليغ المحرّمات لا المباحات ، وليس ذاك إلّا لعدم الحاجة الى بيان الرخصة في الفعل وكفاية عدم وجدان النهي فيه.
وجه تقديم العقل والاجماع على الكتاب والسّنّة
هذا وإنّما قدّمنا البحث عن مفاد العقل والإجماع في المسألة لاختصاره ، ولأنّ عمدة ما يستدلّ به على البراءة أخذا من الكتاب والسنّة راجعة إلى استقلال العقل ، وأنّ الإجماع مستندي ، إذ المسلمون ـ عالما وسوقيا ـ دأبهم في اتّفاقهم المذكور على وفق ما جاء من الشارع بلسان الوحي.