صادرة من الشارع بما أنّه شارع في مقام إثبات السعة على الشاكّ المتحيّر ، فهي دالّة على الحكم الشرعي المولوي ، وليست ناظرة الى حكم إرشاديّ بلحاظ أنّ الإطلاق إطلاق شرعيّ مولويّ مساوق مع الإباحة الظاهرية.
إن قلت : إنّ هذا التخريج صحيح فيما لو كان الورود بمعنى الوصول فقط وقد استعمل في الصدور ولا معين في كونه ظاهرا هنا في الأول فيصبح اللفظ مجملا لا يستفاد منه شيء.
الورود معناه الشّائع : الوصول
قلت : نعم ، إنّه استعمل في الصدور لكن نادرا ، ومعناه الشائع هو الوصول ، مضافا الى دلالة قرينة داخلية على تأكّد انصراف اللفظ الى المعنى الشائع ، وهي صدور لفظي «الورود» و «الإطلاق» عن كرسيّ الشرع ومحكمة المولى مولويّا تحبّبا وتكرّما على الأحباب.
المرسل من أصرح أخبار الباب
وعليه أنّها من أصرح أخبار الباب في الدلالة على السعة تجاه الحكم المجهول كليّا أو جزئيّا ، ومقدمة على أخبار الاحتياط الآتية لو لا ضعف سندها وإن كانت معاضدة ومؤيّدة بمسندة الأمالي ، وفيها زيادة دلالة على البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية ، وهي ثبوت الإطلاق والسعة الى وصول الأمر الى