الأدلّة الظنّيّة ومعلومة بها فهي أحكام ظاهريّة وواقعيّة ثانويّة. ولو كانت التكاليف مستفادة من الرجوع إلى الدليل الفقهائي ـ وهو ما يخرج المكلّف من التحيّر في الوقائع والقضايا المشكوك فيها بعد فقدان الدليل الاجتهاديّ ، وبعد العلم بعدم خلوها من التكاليف ـ فهي أيضا أحكام ظاهريّة بحسب ما تمّ تحقيقه في مدرسة الوحيد البهبهانيّ والعصور الّتي بعده ، ووظائف عمليّة للشاكّ طبق ما كمل تخريجه في مدرسة الميرزا النائينيّ ومن في عصره وتلو عصره من المحقّقين الاصوليّين.
وهذا التنبيه الثاني لقد صدّر الكتاب بمفاده عند الكلام في المدخل ، وفي ضمن التمهيد هنا ، ولكنه لمّا كان غير منقّح وغير متّضح اعيد هنا لأجل المناسبة زيادة للفائدة.
فحينا حان حين الولوج في أدلّة البراءة كتابا وسنّة ، وعقلا واجماعا واستصحابا في الشبهة البدويّة الحكميّة التحريمية.
وأمّا الشّبهة الوجوبيّة والموضوعيّة فتأتي الإشارة الى خروجهما باتّفاق من المجتهدين والاحتياطيّين عن محور بحث البراءة (١).
__________________
(١) راجع ص ٦٢ ـ ٦٣.