الأدلّة أيضا.
والرفع الظاهري يقصد نفي وجوب الاحتياط على الجاهل الشاكّ ، وأنّه مأمون تجاه وضع الحكم المجهول كلّيّا أو جزئيّا وضعا ظاهريا عليه بإيجاب الاحتياط في حقّه قبال الحكم المجهول.
وبعبارة وافية مختصرة : الرفع متعلق بالمجعول كما أنّ العلم متعلق به ، فكأنّ لسان الحديث هو : أنّ الحكم المجعول المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج الثالث : أنّ مركز الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون» شامل للشبهتين : الحكمية والموضوعية معا.
وما قد يدّعى من عدم تأتّي ذلك ـ لأنّ في الشبهة الحكمية المرفوع هو الحكم ، وفي الموضوعية هو الموضوع ، وإسناد الرفع الى الحكم إسناد الى ما هو له حقيقي ، والى غيره إسناد الى غيره مجازي ، ولا يمكن الجمع بينهما لتعاندهما ـ مردود : بأنّ إسناده الى الحكم أيضا إسناد الى غير ما هو له مجازى ، وإنما هو رفع ظاهريّ بعناية نفي لزوم الاحتياط كما عرفت.
وبالجملة : المراد برفع الحكم والموضوع المجهولين ، رفعهما ظاهرا ، أي أنّه لو اشتبه حكم شرب التتن أو اذا اشتبه الخلّ بالخمر فالحديث يدلّ على عدم توجّه الخطاب الواقعيّ بحيث يشمل صورة الجهل كي يكون الاحتياط واجبا في الشبهتين.