وربما أشكل على المعلق أيضا ، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث ، مع أنها من الشرائط العامة (١).
______________________________________________________
فاورد عليه المصنف بقوله : «هذا» وحاصله : لا بد من الانفكاك بين الارادة التشريعية والمراد التشريعي سواء امكن الانفكاك بين الارادة التكوينية والمراد التكويني ـ كما مرّ البرهان عليه ـ أو لم يمكن الانفكاك كما يدعيه المستشكل في الارادة التكوينية : بتوهم انها الجزء الأخير من العلّة ، لأن الارادة التشريعية ليست هي الجزء الاخير من العلة قطعا ، فإن البعث المتعلق بشيء انما هو بداعي جعل الداعي للمكلف إلى الانبعاث ، ولا يعقل ان يكون هذا البعث داعيا للمكلف إلى انبعاثه عنه الا بعد تصور المكلف له والتامل فيما يترتب عليه من اطاعة المولى فحينئذ ينبعث عنه ، فالأمر المنجز المتعلق بشيء حالي لا مقدمات له اصلا لا بد وان يتاخر زمان الانبعاث عنه عن زمانه الذي هو زمان البعث ولو بزمان قصير.
ومن الواضح انه لا فرق بين الطول والقصر في زمان الانفكاك ، فاذا كان الانفكاك لازما ولو زمانا قصيرا في الامر المنجز الذي لا حالة منتظرة للانبعاث عنه ، فكيف يكون الانفكاك في الزمان الطويل كما في الواجب المعلق مانعا؟ ، وان من الواضح : انه إذا كان الانفكاك بين البعث والانبعاث مستحيلا فلا يعقل ان يقع الانفكاك بينهما لا في زمان قصير ولا طويل ، وقد عرفت أنه لا بد من الانفكاك بزمان ما ، ولذا قال (قدسسره) : «ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة».
(١) هذا من جملة الاشكالات التي أوردت على الواجب المعلق.
وحاصله انه لا إشكال في ان كون البعث بعثا فعليا مشروطا بالشرائط العامة ، التي من جملتها كون المكلف قادرا على اتيان متعلق التكليف ، واذا لم يكن قادرا فلا يعقل ان يكون البعث بالنسبة اليه فعليا.
ولا ريب انه إذا كان زمان الاتيان بمتعلق التكليف استقباليا لا قدرة للمكلف فعلا على اتيان متعلق التكليف ، واذا لم يكن للمكلف قدرة بالفعل على اتيان متعلق