فانقدح بذلك أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق ، أو بما يرجع إليه ، من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط (١).
______________________________________________________
فعلى القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته يترشح الوجوب منه على مقدماته ، فوجوب المقدمة يكون شرعيا مترشحا من وجوب الواجب الذي وجوبه حالي وهو استقبالي ، ولا يلزم على هذا وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، بل وجوبها كان في زمان وجوب ذيها ومترشحا منه ولم يكن قبله ، فيكون من تحقق المعلول قبل علته بل من تحقق المعلول لتحقق علته ، فإن علته وجوب الواجب وقد عرفت انه حالي لأن شرطه بنحو الشرط المتأخر ، ولذا قال (قدسسره) : «ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وانما اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به» والمقدمة لا بد من ان يكون اتيانها قبل اتيان ذيها ، سواء قلنا بوجوبها الشرعي الترشحي ، أو قلنا بعدم الملازمة وانه لا وجوب شرعي ، وانما وجوبها عقلي يحكم العقل بلزوم اتيانها لتوقف وجود الواجب عليها ، فإن وجوبها ضروري عند المنكرين للوجوب الشرعي والملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوبها ، وفي الواجب المطلق ـ بناء على الملازمة ـ تجب مقدماته قطعا ويكون الاتيان بها قبل الاتيان بالواجب ، والى هذا أشار بقوله : «بل لزوم الاتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة ... إلى آخر كلامه».
(١) لا إشكال انه بعد وجود طريق ثالث لوجوب المقدمة التي يكون زمان الاتيان بالواجب فيها متأخرا ـ غير طريق الفصول وغير طريق الشيخ من الواجب المعلق أو كون القيد راجعا إلى المادة ـ وهو كون الشرط بنحو الشرط المتأخر لا يكون الأمر في الجواب عن الاشكال تقدم زمان وجوب المقدمة على زمان الاتيان بالواجب منحصرا في طريقة الفصول وفي طريقة الشيخ التي قد عرفت انها ترجع إلى مقالة الفصول ، وهذا الانقداح واضح ومن الامور التي قياساتها معها.