قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير الاهم وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته ، ومضادة متعلقه له. وعدم إرادة غير الاهم على تقدير الاتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه ، على تقدير عدم الاتيان به وعصيان أمره ، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير ، مع ما هما عليه من المطاردة ، من جهة المضادة بين المتعلقين ، مع أنه يكفي الطرد من طرف الامر بالاهم ، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد ، كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له معه أصلا بمجال (١).
______________________________________________________
وحاصل ما ذكره : هو ان طلب غير الأهم لا يطارد طلب الأهم لانه لا يكون طلب غير الأهم إلّا في مورد لا اقتضاء لطلب الأهم فيه وهو مورد عصيانه وعدم الاتيان به ، ولذا علل عدم مطاردة طلب غير الأهم لطلب الأهم بقوله : «فانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم» وعصيانه ، وفي مثل هذا لا اقتضاء لطلب الأهم حتى يطرده طلب غير الأهم : أي طلب المهم.
ثم أشار إلى انه في مورد اطاعة الامر بالأهم لا تحقق لطلب غير الأهم حتى يطرده طلب الأهم بقوله : «فلا يكاد يريد غيره» : أي لا يكاد يريد غير الأهم «على تقدير اتيانه» : أي على تقدير اتيان الأهم «وعدم عصيان امره».
(١) محصل قوله يرجع إلى جوابين :
الأول : ان المطاردة من الطرفين موجودة ، وتوضيحه : ان هنا فرضين : فرض اطاعة الامر بالأهم وفي هذا الفرض لا مطاردة بينهما لعدم تحقق شرط الامر بالمهم ، وفرض عصيان الامر بالأهم ، وقد عرفت انه في هذا الفرض لا يسقط الامر بالأهم ، لأن العصيان له الذي هو شرط تحقق الامر بالمهم وفعليته ماخوذ بنحو الشرط المتأخر ، وما لم يتحقق العصيان خارجا لا يسقط الامر بالأهم ، واذا كان الامر بالأهم موجودا وفعليا تقع المطاردة بينهما لتحقق فعليتهما معا.