ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه ، نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ، ولا طلب واقعا قبل حصول
______________________________________________________
انهما عندهم بما لهما من معناهما اللغوي ، فالمطلق ما ليس له شرط ، والمشروط ما كان له شرط ، والمصداق الحقيقي للمطلق ما ليس له شرط اصلا ، لكنه من المعلوم بحسب موارد اطلاق لفظ المطلق على مصاديقه لا يراد منه المطلق الحقيقي والمشروط الحقيقي ، بل المراد منه المطلق والمشروط الاضافيان : بان ينظر الواجب بالنسبة لشيء ويقاس اليه ، فإن كان غير مشروط بالاضافة اليه كان مطلقا من هذه الناحية وان كان مقيدا به كان مشروطا من ناحيته ، فاذا كان المراد من المطلق والمشروط الاضافيين دون الحقيقيين جاز ان يكون الشيء الواحد مطلقا من جهة ومشروطا من جهة اخرى ، فالصلاة ـ مثلا ـ بالنسبة إلى غير الوقت ـ مثلا ـ من المطلق ومن ناحيته من الواجب المشروط. والذي يدلك على ان المراد من وصفي الاطلاق والاشتراط هما الاضافيان دون الحقيقيين هو انه لو كان المراد منهما الحقيقيين لما صدق واجب مطلق اصلا لوضوح اشتراط كل واجب لانه مشروط بالشرائط العامة قطعا ، فيلاحظ وجوب الصلاة ـ مثلا ـ مع الوضوء فحيث ان وجوبها غير مقيد بالوضوء لوضوح ان الوضوء مما يتوقف عليه الواجب : أي الصلاة لا وجوبها ، فالأمر بالصلاة مطلق من هذه الناحية ولكنه بالنسبة إلى الوقت مشروط به ، اذ لا وجوب للصلاة قبل الوقت فالوجوب من هذه الناحية مشروط لا مطلق ، ويلاحظ الحج ـ مثلا ـ فانه بالنسبة إلى الاستطاعة وجوبه مقيد به فهو مشروط من ناحيته إذ لا وجوب للحج قبل الاستطاعة ومن ناحية غيره من المقدمات كالزاد والراحلة فهو مطلق اذ لا تقيد لوجوب الحج بتهيئة الزاد والراحلة. ولا يخفى ان هذا إنما يتم بناء على صحة الواجب المعلق ، وعبارة المصنف واضحة لا تحتاج إلى شرح.