الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ، ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه (١) كون الشرط من قيود الهيئة ، وأن طلب الاكرام
______________________________________________________
(١) توضيحه : انك قد عرفت ان الواجب المشروط ما كان وجوبه مشروطا بشرط ، فالشرط يرجع إلى وجوب الواجب لا إلى الواجب ، ولا ريب في ان ظاهر القضية يقتضي ذلك ، فإن ظاهر قول الآمر : ان جاءك زيد فاكرمه هو كون طلب اكرام زيد معلقا على مجيئه ، بحيث إن تحقق المجيء تحقق طلب الاكرام وان لم يتحقق المجيء منه لم يتحقق طلب اكرامه ، لأن الصيغة جميعها ـ وهي اكرم المركبة من هيئة وهي الطلب ومادة وهي الاكرام ـ بهيئتها ومادتها مترتبة ومعلقة على المجيء ، لا أن المعلق على المجيء هي المادة وحدها والطلب فعلي.
وبعبارة اخرى : ان الظاهر من القضية الشرطية هي الحكم بثبوت التالي على فرض تحقق المقدم ، فالتالي قبل ثبوت المقدم ليس له ثبوت تحقيقي بل ثبوته تقديري لا تحقيقي ، وانما يكون حقيقيا إذا كان للمقدم ثبوت حقيقي ، فما دام المقدم في مرحلة الفرض والتقدير فالتالي ـ أيضا ـ له ثبوت فرضي تقديري ، فالطلب المنشأ بقوله : اكرم معلقا على فرض المجيء قبل تحققه هو طلب انشائي ، وانما يكون مصداقا للطلب الحقيقي بالحمل الشائع إذا تحقق المجيء فقبل المجيء هو طلب انشائي أو طلب تقديري وفعليته وحقيقيته تثبت بثبوت المجيء.
فتحصل مما ذكرنا : ان القيد المعلق عليه في القضية الشرطية يرجع إلى الوجوب لا إلى الواجب فقط : بان يكون الوجوب فعليا وحقيقيا قبل المجيء والمجيء قيد للواجب وحده ، وان حال الوقت بالنسبة إلى الصلاة في قوله : إذا زالت الشمس فصل ليس حال الطهارة ، لانه قبل الوقت لا طلب فعليا بالصلاة وقبل الطهارة طلب الصلاة فعلي.
ثم لا يخفى ، ان القيد الراجع إلى الطلب راجع لمتعلقه أيضا ، فما هو قيد للهيئة المتعلقة بالمادة فهو قيد للمادة أيضا ، فالوقت الذي هو قيد للطلب المتعلق بالصلاة هو