وإيجابه معلق على المجيء (١) ، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به ، بحيث يكون الطلب والايجاب في الخطاب فعليا ومطلقا ، وإنما الواجب يكون
______________________________________________________
قيد للصلاة ـ أيضا ـ اذ لا تصح صلاة قبل الوقت ، فما هو قيد للوجوب قيد للواجب ـ أيضا ـ بخلاف قيد الواجب وحده فانه ليس بقيد للوجوب ، كما عرفت في ان الطهارة قيد للواجب فانها لا تصح بدون الطهارة ولكنها ليست قيدا للوجوب المتعلق بالصلاة ، فإن الوجوب فعلي تام الفعلية قبل حصول الطهارة المتوقف عليها صحة الواجب ، فقولهم القيد راجع للهيئة لا للمادة ليس معناه ان المادة غير مقيدة بالقيد الراجع إلى الهيئة ، بل مرادهم في ان القيد لا يختص بالمادة : بان تكون الهيئة مطلقة وفعلية قبل تحقق القيد.
(١) أي ان إيجاب الاكرام ووجوبه معلق على المجيء فقبل المجيء لا وجوب ولا ايجاب. ولا يخفى ان عطف الايجاب على الوجوب ليس الغرض منه اختلافهما حقيقة بل هما متحدان ذاتا ومصداقا ، وإنما الاختلاف بينهما بالاعتبار فإن الطلب المتعلق بشيء باعتبار كونه منسوبا إلى الطالب والآمر هو ايجاب منه ، وباعتبار نسبته إلى متعلقه فهو وجوب.
لا يقال : قد حصل بالانشاء ايجاب من الامر ووجوب متعلق بالمادة ، فكيف يكون الايجاب والوجوب معلقا على المجيء.
فانه يقال : الذي حصل بالصيغة هو انشاء الوجوب وليس المراد في المقام ان هذا الانشاء هو المعلق ، بل المراد ان كون هذا الانشاء مصداقا للطلب الحقيقي والبعث الفعلي هو محل الكلام ، ولا اشكال ان الذي حصل بهذا الانشاء هو الطلب على تقدير المجيء فقبل المجيء الطلب تقديري فلا يكون مصداقا للطلب الحقيقي بالفعل ولا بعثا فعليا قبل ثبوت ما علق عليه ، فالمدعى في الواجب المشروط هو كون هذا الانشاء قبل المجيء تقديري وانما يكون فعليا وحقيقيا بعد ثبوت المجيء ولا ملازمة بين انشاء الحكم وبين فعليته وصيرورته بعثا فعليا حقيقيا.