خاصا ومقيدا ، وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ (١) مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ، ولزوم كونه من قيود
______________________________________________________
فالمدعي لصحة الواجب المشروط يقول : ان هذا الانشاء ثبوته قبل ما علق عليه ثبوت تقديري وانما يكون وجوبا حقيقيا فعليا بعد ثبوت ما علق عليه.
والمنكر للواجب المشروط ـ كما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري (قدسسره) يقول : هو كون الوجوب فعليا وحقيقيا ، والمجيء يرجع إلى قيود الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة غايته انه قيد في الواجب اخذ على نحو اتفاق الحصول ، لا انه واجب التحصيل كالطهارة.
(١) الذي يظهر من الشيخ (قدسسره) كون الوجوب في الواجب المشروط فعليا حقيقيا تام الفعلية والحقيقية وان القيد المعلق عليه يرجع إلى الواجب لبرهانين ذكرهما يلزم بحسبهما ارجاع القيد إلى المادة : أي الى ما تعلق به الهيئة : أي إلى الواجب دون الوجوب فاكرم. ـ مثلا ـ في قول القائل : ان جاءك زيد فاكرمه تنحل إلى وجوب مستفاد من هيئتها والى واجب متعلق به الوجوب وهو الاكرام ، والوجوب قبل تحقق المجيء فعلى وانما المقيد بالمجيء هو الاكرام لا وجوبه لقيام البرهان على لزوم هذا الارجاع وان خالف الظاهر ، فالواجب المشروط عنده (قدسسره) هو الواجب المعلق الذي سيأتي الكلام فيه ، وحيث لم يرض المصنف هذا الراي وبنى على كون الوجوب هو المشروط وان القيد راجع إلى الهيئة لا إلى المادة فقط قال : ان الظاهر كون الشرط من قيود الهيئة : أي الوجوب وليس من قيود المادة وان الواجب هو المقيد دون الوجوب ، ورتب على هذا الرأي لازمه وهو كون الطلب والوجوب ـ بناء على رجوع القيد إلى المادة ـ يكون فعليا ، والواجب هو المقيد وهو الخاص ، فالاكرام هو المقيد بالمجيء دون وجوبه.