المادة لبا (١) ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا.
______________________________________________________
(١) حاصل ما استدل به الشيخ (قدسسره) : من لزوم رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة دليلان (١) :
وحاصل الدليل الاول : ان الهيئة بذاتها غير قابلة لرجوع القيد اليها ويمتنع عقلا ان تكون مقيدة ومعلقة على المجيء ، فلا بد فيما كان ظاهره تقيدها من ارتكاب مخالفة الظاهر فيه وارجاع القيد إلى ما يمكن ان يكون مقيدا به وهو المادة فإنها القابلة للتقييد دون الهيئة ، والتعبير عن الشرط بالقيد واضح لأن مرجع الشرطية والتعليق إلى تقييد المشروط بالشرط ، فالشرط والتعليق قيود للمشروط الذي هو في قبال المطلق غير المقيد بشيء ولا معلق على شيء ، فانه إذا قال المولى : اكرم زيدا ، من دون شرط وتعليق يرجع إلى وجوب اكرام زيد سواء جاء أو لم يجئ ، واذا قال : إن جاءك زيد فاكرمه ، يرجع إلى كون وجوب الاكرام فيما إذا تحقق منه مجيء وعند عدم مجيئه لا وجوب ، فلا يصح ان يقال : اكرم زيدا سواء جاء ام لم يجئ ، هذا بناء على الواجب المشروط.
وأما بناء على إرجاع القيد إلى المادة فالاكرام يكون مقيدا بالمجيء وانه قبل المجيء لا يصح الاكرام ، بخلاف اكرم زيدا من دون تعليق فانه يصح الاكرام سواء جاء ام لم يجئ.
والدليل الثاني يرجع إلى ان القيد وان أمكن رجوعه إلى الهيئة لكن التأمل والتحقيق في كيفية تعلق الوجوب بالواجب يقضي بان القيود في الواقع تكون قيودا للمادة دون الهيئة.
__________________
(١) مطارح الانظار : ص ٤٨.