وأزيف التعاريف (٢٠١٢)
______________________________________________________
وإن شئت قلت : إنّه إبقاء مشكوك البقاء بلحاظ كونه متيقّنا ، ليكون صريحا في إخراج قاعدة البراءة والاشتغال ، لعدم كون الحكم ببقاء المشكوك فيه في مورد البراءة بلحاظ البراءة الثابتة في حال الصغر والجنون ، بل من حيث كون الشكّ فيه في التكليف خاصّة. وكذا الحال في قاعدة الاشتغال ، لأنّ الحكم ببقاء المشكوك فيه في موردها إنّما هو لأجل العلم بثبوت الحكم أوّلا ثمّ الشكّ في الخروج من عهدة امتثاله ، فالشكّ اللاحق فيه جزء علّة لحكم العقل بالاشتغال ، بخلاف الاستصحاب ، لأنّ العلّة في حكم العقل فيه هو العلم بثبوت الحكم أو عدمه أوّلا في مورد الشكّ في بقائه.
وقولنا «لكونه متيقّنا» وإن كان مخرجا للقاعدتين ، إلّا أنّ قولنا «بلحاظ كونه متيقّنا» أصرح منه. وفي إخراج القاعدتين من تعريف المحقّق القمّي نوع غموض. اللهمّ إلّا أن يعتبر قيد الحيثيّة فيه ، ولكنّه إنّما يفيد في الاحتراز عن قاعدة البراءة دون الاشتغال ، كما يظهر بالتأمّل فيما قدّمناه.
وقد تلخّص أنّ المعتبر في موضوع الاستصحاب هو اجتماع اليقين بوجود شيء أو عدمه مع الشكّ في استمراره ، بأن يشكّ في بقائه مع العلم بوجوده سابقا ، ولا يرد عليه شيء من الإيرادات السابقة والآتية.
٢٠١٢. هذا التعريف للمحقّق القمّي رحمهالله. ويرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكره ، وما قدّمناه في الحاشية السابقة ـ وجوه من الإشكال :
أحدها : استدراك قيد الآن السابق واللاحق ، إذ لو قال : هو حكم أو وصف يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، كان كافيا ، لدلالة الشكّ في البقاء على اختلاف زمان المتيقّن والمشكوك فيه. وتوضيحه : أنّ الطرفين إن كانا متعلّقين باليقين والشكّ كانا مخلّين بالحدّ ، لعدم دلالته حينئذ على تأخّر المشكوك فيه عن المتيقّن كما هو المعتبر في الاستصحاب ، إذ غاية ما يدلّ عليه حينئذ هو تأخّر زمان الشكّ عن