اليقين بالوضوء وجعل العلّة نفس اليقين ، يكون قوله عليهالسلام : " ولا ينقض اليقين" بمنزلة كبرى كلّية للصغرى المزبورة.
هذا ، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في" اليقين" للجنس ؛ إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمّة إلى الصغرى : " ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشكّ" ، فيفيد قاعدة كلّية في باب الوضوء ، وأنّه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث ، و" اللام" وإن كان ظاهرا في الجنس ، إلّا أنّ سبق يقين (٢١١٢)
______________________________________________________
صورة الشكّ في نقض المذي للطهارة : إنّه كان متيقّنا للطهارة وشكّ في انتقاضها بالمذي ، وكلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالطهارة بالشكّ فيها ، وهكذا. وإن شئت في ترتيب القضيّتين قلت : إنّه على يقين من وضوئه ، وكلّ يقين لا ينقض بالشكّ. فعلى تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء لا يلزم منه تساوي الصغرى والكبرى في الكلّية ، ولا عدم تكرّر الوسط كما عرفت.
٢١١٢. حاصله : الاعتراض على الاستدلال بالصحيحة بأنّه مبنيّ على كون اللام في اليقين والشكّ للجنس حتّى يفيد نفي الطبيعة للعموم ، لتكون دليلا على اعتبار الاستصحاب مطلقا. وليس كذلك ، لأنّ سبق اليقين بالوضوء يعيّن كون اللام في الموضعين للعهد الذكري ، نظير قوله تعالى : (أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ). ومن هنا ربّما يقال : إنّه كان للمصنّف رحمهالله الجزم به لا نفي البعد عنه.
وفيه أوّلا : أنّ مجرّد سبق الذكر إنّما يصحّح المقام لإرادة العهد منه ، وليس هو معيّنا له ، لأنّ المعيّن له هو فهم العرف بعد سبق الذكر ، والعهديّة في الصحيحة غير مفهومة بحسب العرف ، ولذا لم يجزم المصنّف رحمهالله بها في المقام.
فإن قلت : إنّ عدم الانفهام العرفي إنّما يتمّ إن قرئ قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» مبنيّا للمفعول ، وإن قرئ مبنيّا للفاعل فلا مجال لإنكاره.
قلت : مع تسليم بنائه على الفاعل نمنع ظهوره حينئذ في العهديّة ، بحيث تصير