.................................................................................................
______________________________________________________
وثانيا : بمنع عدم تكرّر الحدّ الوسط ، لأنّ التقدير حينئذ : أنّ الوضوء يقينيّ ، وكلّ يقينيّ لا ينقض بالشكّ ، فالوضوء لا ينقض بالشكّ.
وفساد الجوابين غير خفيّ على المتأمّل ، لأنّه مع الغضّ عن عدم تماميّة الأوّل مع الإغماض عن الثاني ، أنّه إذا حمل قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على إرادة علّية مطلق اليقين لعدم جواز نقضه بالشكّ ، كانت الصغرى مساوية للكبرى في الكلّية ، إذ المستفاد منه حينئذ كون اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ ، لا كون السائل متيقّنا بالوضوء ، حتّى يجعل كون وضوئه يقينا صغرى ، وعدم جواز نقض اليقين بالشكّ كبرى لها. فعلى ما ذكره لا يتحقّق شرط إنتاج الشكل الأوّل ، وهي جزئيّة الصغرى وكلّية الكبرى.
وممّا ذكرناه يظهر أنّ قول المصنّف رحمهالله : «بعد إهمال تقييد اليقين ...» ، لا يخلو من نظر من وجهين : أحدهما : أنّه يلزم حينئذ اتّحاد الصغرى والكبرى كما تقدّم. وثانيهما : أنّ العلّة ـ كما عرفت ـ هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين.
فإن قلت : إنّ الحاجة إلى اعتبار أخذ العلّة هي نفس اليقين إنّما هي للفرار عن أحد محذورين ، لأنّه إن جعلت العلّة هو اليقين بالوضوء ، وحينئذ إن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشكّ ، وقيل في ترتيب القضيّتين : إنّه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ ، لزم منه عدم تكرّر الحدّ الوسط ، وإن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ ، لا تفيد الصحيحة اعتبار الاستصحاب مطلقا.
قلت : إنّه على تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء يمكن أن يقال : إنّ قوله عليهالسلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» بناء على كون اللام فيه في الموضعين للجنس ـ كما تقدّم ـ دليل على إثبات كبريات متعدّدة يستدلّ بها على عدم جواز نقض اليقين السابق بالشكّ في الموارد الخاصّة ، فيقال في مورد الرواية مثلا : إنّه كان على يقين من وضوئه ، وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض يقينه بالوضوء بالشكّ. وكذا في