ودعوى : أنّ من آثار (٢١٢٣) الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة. مدفوعة : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة ؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها ، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد (٢١٢٤) ،
______________________________________________________
عدمه من جهة ذلك ، لكون إفادة الأمر الظاهري للإجزاء مركوزة في نظر السائل ومعلومة عنده ، فبعد ثبوت الأمر الظاهري بالاستصحاب يثبت عدم وجوب الإعادة عند السائل.
وفيه : ما أشار إليه المصنّف رحمهالله من أنّ ظاهر الصحيحة كون قاعدة الاستصحاب بنفسها من دون توسّط شيء آخر علّة لعدم وجوب الإعادة ، لا بواسطة قاعدة الإجزاء.
٢١٢٣. هذا وجه آخر لتصحيح وقوع قوله «لأنّك كنت ...» علّة لعدم وجوب الإعادة ، بتقريب أنّ المراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ هو وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق في زمان الشكّ ، تنزيلا للمشكوك فيه منزلة المتيقّن منه ، وبنقضه عدم ترتيبها فيه ، ومن آثار الطهارة السابقة المتيقّنة عدم وجوب الإعادة ، فتكون إعادة الصلاة حينئذ نقضا لآثارها ، فيصحّ تعليل عدم وجوبها بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ.
وما دفع به المصنّف رحمهالله هذا الوجه واضح. وحاصله : منع ثبوت الآثار العقليّة للمستصحب بالاستصحاب. مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الطهارة إن كانت من الشرائط الواقعيّة للصلاة فلا يجدي استصحابها بعد انكشاف خلافها. وإن كانت من الشرائط العلميّة ، بأن كان شرط صحّة الصلاة عدم العلم بالنجاسة حين إيقاعها ، فلا معنى للاستصحاب حينئذ ، لصحّة الصلاة حينئذ في الواقع مع الشكّ في طهارة الثوب أو البدن.
٢١٢٤. والحال أنّ عدم وجوب الإعادة هنا أولى.