كما هو ظاهر قوله عليهالسلام بعد ذلك : " وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته" ، إلّا أن يحمل هذه الفقرة ـ كما استظهره شارح الوافية ـ على ما لو علم الإصابة وشكّ في موضعها ولم يغسلها نسيانا ، وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله عليهالسلام بعد ذلك : " وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ...".
والثاني : أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة. وهذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل (٢١٢٥) ، إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم ، مورد قوله عليهالسلام أخيرا : " فليس ينبغي لك ..." هو الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية ، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي ، لا إبطالها ثمّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع ، لكن تفريع (٢١٢٦) عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس ، فافهم.
______________________________________________________
٢١٢٥. من عدم صحّة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، نظرا إلى كون الإعادة على الاحتمال الأوّل نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة باليقين دون الشكّ ، بخلافه هنا.
نعم ، يمكن أن يقال هنا أيضا : إنّ الإعادة هنا وإن كانت نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ ، إلّا أنّه لا يصحّ تعليل عدم وجوب الإعادة هنا أيضا بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، لما ذكره في دفع الدعوى المتقدّمة من كون الإجزاء ـ الذي هو بمعنى عدم وجوب الإعادة ـ من الآثار العقليّة للطهارة المتيقّنة ، فلا يكون مجعولا في مقام الشكّ في بقاء الطهارة. ففي الحقيقة هذه الصحيحة دليل على اعتبار الاصول المثبتة ، لعدم استقامة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الاحتمال الأوّل ، إلّا ببعض التمحّلات الباردة المتقدّمة ، ولا على هذا الاحتمال إلّا على القول بالاصول المثبتة.
٢١٢٦. لأنّ التفريع ظاهر في العهد ، وكون اللام إشارة إلى القضيّة المتفرّع