في نفسها ـ مخالفة اخرى للظاهر وإن كان ممكنا في نفسه ، مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة ، مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلّا البناء على الأكثر ، إلى غير ذلك ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.
وأمّا احتمال (٢١٣٦)
______________________________________________________
٢١٣٦. ذكره صاحب الفصول. وحاصله : الجمع بين دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب ، وعدم منافاته لوجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الركعات ، كما هو مذهب الخاصّة.
قال في مقام دفع ما أورد على الصحيحة من قصور الدلالة : «إنّ قوله عليهالسلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» مسوق لبيان أنّه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ في فعلها لاحقا ، بأن لا يعوّل على شكّه ، فيبني على وقوعها. ويؤيّده قوله «ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يختلط أحدهما بالآخر» بناء على أنّه مسوق لبيان أنّه لا يدخل الركعة المشكوكة فيها في اليقين ، أعني : الصلاة المعلومة اشتغال الذمّة بها ، أو لا يضمّها إلى الركعات الثلاث اليقينيّة ، فتكون الظرفيّة على التوسيع. ولا يختلط الشكّ ـ أعني : تلك الركعة المشكوكة ـ في وقوعها باليقين ، أعني : الصلاة أو الركعات الثلاث اليقينيّة ، بأن يبني على وقوع الأربع ، بل ينقض الشكّ في لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السابق ، فينفي فعلها بالأصل فيبني عليه ، ويأتي بها على الوجه المقرّر تحصيلا للبراءة اليقينيّة ويتمّ عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات ، بل يبني على بقائه ما لم يتيقّن بثبوته» انتهى.
وحاصل ما أورد عليه المصنّف رحمهالله أنّ مقتضى ما ذكره أن يكون المراد باليقين في قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، وبالشكّ فيه الشكّ في الإتيان بها ، فيفيد اعتبار الاستصحاب. وفي قوله «ولا يدخل الشكّ في اليقين» هو اليقين بما اشتغلت الذمّة به ، أو الركعات الثلاث اليقينيّة ، وبالشكّ الركعة الرابعة المشكوك فيها. وبعدم خلط أحدهما بالآخر وجوب البناء على