ـ تبعا للسيّد المرتضى ـ لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط ، دون ما يقوله العامّة من البناء على الأقلّ. ومبالغة الإمام عليهالسلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ ، وتسمية ذلك (٢١٣٤) في غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط يشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة.
ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر ، مثل تعيّن حملها (٢١٣٥) حينئذ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل.
ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ـ ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا
______________________________________________________
البناء على الأكثر مع عدم صدق المضيّ عليه موجب للزيادة كما عرفت ، فلا بدّ من حمل الآية على موارد إمكان المضيّ. اللهم إلّا أن يقال في تصحيح موافقة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده للاحتياط : أنّ هذا النحو من العمل ممّا قد رضي الشارع به ، وجعله مبرأ للذمّة بالإجماع ودلالة الأخبار عليه ، فلا ينظر بعده إلى ما وقع فيه من الزيادات.
ولكن يضعّفه أنّ إبراء هذا النحو من العمل للذمّة توقيفيّ لا بدّ أن يسمع من الشارع ، فلا يحسن التعليل به كما في الصحيحة ، إذ الأمر المعلّل به لا بدّ أن يكون معلوما عند المخاطب ، بخلاف حمل اليقين في الصحيحة على المعنى الموافق للاستصحاب ، إذ العمل به مركوز في الأذهان. اللهم أن يدّعى أنّ ملاحظة سائر الأخبار الواردة في باب الشكوك تعطي كون تسمية هذا النحو من العمل باليقين وكونه مبرأ للذمّة معروفة بين الرواة ، فتدبّر.
٢١٣٤. كما في الموثّقة الآتية وغيرها.
٢١٣٥. لا يخفى أنّ أصالة عدم التقيّة من الاصول العمليّة التي لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها.