.................................................................................................
______________________________________________________
سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه ، وإن ذكرت أنّك نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت».
ثم ذكر أخبار وجوب البناء على اليقين ، وأجاب عنها بالقصور عن المقاومة للاولى من وجوه ، مع احتمال كون المراد منها ما يوافقها. قال : «إذ قد عرفت أنّ اليقين بصحّة الصلاة يحصل بالبناء على الأكثر ، بل لا يحصل بالبناء على الأقلّ ، لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصلاة سهوا وعمدا ، بخلاف الأوّل ، إذ ليس فيه سوى كون التسليم في غير محلّه الذي هو غير قادح ، لجريانه مجرى السهو». ثمّ نقل ما حكي عن المرتضى في الناصريّات من فتواه بوجوب البناء على اليقين.
وأقول : قوله «إذ قد عرفت» لعلّه إشارة إلى ما تضمّنه الأخبار المشار إليها. وتوضيح المقام : أنّ دعوى كون البناء على الأكثر والإتيان بركعة اخرى منفصلة موافقا للاحتياط ، ربّما تشكل بما تضمّنه من الزيادات العمديّة من تكبيرة الإحرام والتشهّد والسلام في غير محلّهما. وأمّا ما عرفته من صاحب الجواهر من كون ذلك بمنزلة الزيادة السهويّة غير القادحة في الصحّة ، فهو ـ مع عدم إجدائه بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ـ مجرّد دعوى لا شاهد لها مع قطع النظر عن الأخبار. ومع ملاحظتها لا فرق بين كونها بمنزلة الزيادة السهويّة والعمديّة ، لدلالتها على صحّة الصلاة مطلقا مع البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده.
نعم ، البناء على الأقلّ أيضا لا يوافق الاحتياط ، لاحتمال زيادة الركعة المبطلة للصلاة مطلقا. وربّما يقال : إنّ مقتضى الاحتياط حينئذ هو قطع العمل واستئنافه بعده.
لا يقال : إنّ القطع أيضا لا يوافق الاحتياط ، لآية حرمة إبطال الأعمال المقتضية لوجوب المضيّ فيها.
قلنا : إن وجوب المضيّ مع الشكّ في عدد الركعات كالثلاث والأربع في مورد الصحيحة غير ممكن ، إذ البناء على الأقلّ موجب لاحتمال زيادة الركعة ، و